1/ يجتمع مجلس التخطيط مرتين على الأقل في العام.
2/ يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس التخطيط بحضور نصف أعضاءه زائد واحد.
3/ يجوز لرئيس مجلس التخطيط أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أوجلسات أي من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
4/ يتخذ مجلس التخطيط قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيسه صوت مرجح.